Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب صلح المعاوضة، وأنه بمنزلة البيع؛ يجوز فيه ما يجوز في البيع، ولا يجوز فيه ما لا يجوز في البيع

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١١/ ٥٢٦

كَثيرُ بن عبدِ اللهِ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ النبي ﷺ قال: "الصلحُ جائزٌ بَينَ المُسلِمينَ إلَّا صُلحًا أحَلَّ حَرامًا أو حَرَّمَ حَلالًا" (١)

وكَذَلِكَ رَواه أبو عامِرٍ العَقَدِيُّ عن كَثيرِ بنِ عبدِ الله (٢)، والاِعتِمادُ على رِوايَتِه؛ فمُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ زَبالَةَ ضَعيفٌ بمَرَّةٍ (٣)، ورِوايَةُ كَثيرِ بنِ عبدِ اللهِ ابنِ عمرِو بنِ عَوفٍ المُزَنِيِّ إذا انضَمَّت إلَى ما قَبلَها قَوِيَتا.

١١٤٦٥ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا يَحيَى بنُ الرَّبيعِ المَكَيُّ، حدثنا سفيانُ، عن إدريسَ الأودِيُّ قال: أخرَجَ إلَينا سعيدُ بنُ أبي بُردَةَ كِتابًا فقالَ: هذا كِتابُ عُمَرَ ﵁ إلَى أبي موسَى. فذَكَرَه وفيه: والصُّلحُ جائزٌ بَينَ الناسِ إلا صُلحًا أحَلَّ حَرامًا أو حَرَّمَ حَلالًا (٤).

١١٤٦٦ - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا داودُ بنُ أبي هِندٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه كان لا يَرَى بأسًا بالمُخارَجَةِ في الميراثِ (٥).