Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب الخبر الذى ورد في عطية المرأة بغير إذن زوجها

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١١/ ٥١١

أبو علىٍّ حامِدُ بنُ محمدٍ الهَرَوِىُّ، حدثنا أبو مُسلِمٍ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ، حدثنا أبو عُمَرَ الضريرُ، أخبرَنا حَمّادُ بنُ سلَمةَ، عن داودَ بنِ أبي هِندٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدَّه أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "لا يَجوزُ لِلمَرأةِ عَطيَّةٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها" (١).

١١٤٤٤ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، عن حَمّادٍ، حدثنا حَبيبٌ المُعَلِّمُ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ عمرو، عن النَّبِىِّ ﷺ قال: "إذا مَلَكَ الرَّجُلُ المَرأةَ لَم تَجُز عَطيَّتُها إلَّا بإِذنِه" (٢)

١١٤٤٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا عليُّ بنُ حَمشاذَ، حدثنا هِشامُ بنُ علىٍّ (٣) ومُحَمَّدُ بنُ غالِبٍ قالا: حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا حَمّاد، عن داودَ بنِ أبي هِندٍ وحَبيبٍ المُعَلِّمِ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أن رسولَ الله ﷺ قال: "لا يَجوزُ لاِمرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها" (٤). رَواه أبو داودَ عن موسَى بن إسماعيلَ (٥).

١١٤٤٦ - وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ،