Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب: لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه، ويكون السلف بكيل معلوم أو وزن معلوم

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١١/ ٣٩٢

أخبرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ قال: أخبرَنا المَسعودِىُّ، عن القاسِمِ ابنِ عبدِ الرَّحمَنِ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁ قال. فذَكَرَه (١). وهَذا مُنقَطِعٌ.

بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الحَيَوانَ يُضبَطُ بالصِّفَةِ

١١٢١٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفّانَ العامِرِىُّ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن الأعمَشِ، عن شَقيقٍ قال: قال عبدُ اللهِ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "لا تُباشِرِ المرأةُ المَرأةَ تَنْعَتُها (٢) لِزَوجِها كأنَّه يَنظُرُ إلَيها" (٣). أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ الأعمَشِ (٤).

بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدفَعَ المُسلِفُ ثَمَنَ ما سَلَّفَ فيه، ويَكونُ السَّلَفُ بكَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ

قال الشّافِعِيُّ: لأنَّ قَولَ النَّبِيِّ ﷺ: "مَن سَلَّفَ فليُسَلِّفْ". إنَّما قال: فليُعطِ.

لا يَقَعُ اسمُ التَّسليفِ فيه حَتَّى يُعطيَه ما سَلَّفَه فيه قبلَ أنْ يُفارِقَ مَن سَلَّفَه (٥).