السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الصُّوفِ على ظَهرِ الغَنَمِ، واللَّبَنِ في ضُروعِ الغَنَمِ، والسَّمنِ في اللَّبَنِ
١٠٩٦١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ فرّوخَ، عن حَبيبِ بنِ الزُّبَيرِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ أنْ تُباعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُها، أو يُباعَ صوفٌ على ظَهرٍ، أو سَمنٌ في لَبَنٍ، أو لَبَنٌ في ضَرعٍ (١). تَفَرَّدَ برَفعِه عُمَرُ بنُ فرُّوخَ، ولَيسَ بالقَوِيِّ (٢)، وقَد أرسَلَه عنه وكيعٌ (٣)، ورَواه غَيرُه مَوقوفًا.
١٠٩٦٢ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مُبَشَرٍ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بنُ خالِدٍ، حَدَّثَنَا إسحاقُ الأزرَقُ، عن سُفيانَ، عن أبى إسحاقَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: لا يُشتَرَى اللَّبَنُ في ضُروعِها، ولا الصُّوفُ على ظُهورِها (٤). هذا هو