السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
بابُ النَّهي عن بَيعِ المُخاضَرَة
١٠٦٧٩ - أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، حدثنا القاسِمُ بن زَكَريّا، حدثنا زَيدُ بن أَخْزَمَ الطّائيُّ وإِسحاقُ بن وهبٍ وأحمَدُ بن محمدِ بنِ عُمَرَ بنِ يونُسَ قالوا: حدثنا عُمَرُ بن يونُسَ، حدثنا أبي، حدثنا إسحاقُ بن عبد اللهِ بنِ أبي طَلحَةَ، عن أنَسٍ قال: نَهَى رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - عن المُخاضَرَةِ والمُحاقَلَةِ (١) والمُزابَنَةِ. زادَ ابنُ عُمَرَ بنِ يونُسَ: والمُنابَذَةِ والمُلامَسَةِ (٢). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ وهبٍ بطولِهِ (٣).
١٠٦٨٠ - وأخبرَنا أبو عبد الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أخبَرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِيُّ، حدثنا عليُّ بن عبد العَزيز، حدثنا أبو عُبَيدٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بنُ يونُسَ بنِ القاسِمِ اليَمامِيُّ. فذَكَرَه بإِسنادِه إلا أنَّه قال: عن المُحاقَلَةِ والمُخاضَرَةِ والمُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ والمُزابَنَةِ. قال أبو عُبَيدٍ: المُخاضَرَةُ أن تُباعَ الثِّمارُ قَبلَ أن يَبدوَ صَلاحُها وهِي خُضرٌ بَعدُ، ويَدخُلُ في المُخاضَرَةِ أيضًا بَيعُ الرِّطابِ والبُقولِ وأشباهِها، ولِهَذا كَرِهَ مَن كَرِهَ بَيعَ الرَّطابِ أكثَرَ مِن جَزَّةٍ واحِدَةٍ (٤).