Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب وجوب زكاة الفطر على أهل البادية

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٨/ ٣٠٢

سُفيانَ (١)، وقَد أُنكِرَ عَلَيه فتَرَكَه، وروىَ عن محمدِ بنِ سيرينَ عن ابنِ عباسٍ مُرسَلًا مَوقوفًا (٢) على طَريقِ التَّوَهُّمِ، ولَيسَ بثابِتٍ، وروىَ مِن أوجُهٍ ضعيفَةٍ لا تَسوَى ذِكرَها.

بابُ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على أهلِ الباديَةِ

وذَلِكَ لما رُوِّينا في أحاديثِ ابنِ عُمَرَ وغَيرِه (٣) ودُخُولِهِم في عُمومِها.

٧٨٠٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عليٍّ الوَرّاقُ ولَقَبُه حَمدَانُ، حدثنا داودُ بنُ شَبيبٍ (٤)، حدثنا يَحيَى بنُ عَبّادٍ وكانَ مِن خيارِ النّاسِ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ أمَرَ صارِخًا ببَطنِ مَكَّةَ يُنادِى: "إنَّ صَدَقَةَ الفِطرِ حَقٌّ واجِبٌ على كُلِّ مُسلِمٍ، صَغيرٍ أو كَبيرٍ، ذَكَرٍ أو أُنثَى، حُرٍّ أو مَملوكٍ، حاضِرٍ أو بادٍ؛ صاعٌ مِن شَعيرٍ أو تَمرٍ" (٥).

ورَواه محمدُ بنُ مَخلَدٍ عن حَمدانَ فزادَ فيه: "مُدّانِ مِن قَمحٍ" (٦).