السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
القاضى وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ قال: قُرِئَ على ابنِ وهبٍ: أخبَرَكَ عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ ومالِكُ بنُ أنَسٍ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ فرَضَ على النّاسِ زَكاةَ الفِطرِ مِن رَمَضانَ صاعًا مِن تَمرٍ أو صاعًا مِن شَعيرٍ، على كُلِّ حُرٍّ أو عبدٍ، ذَكَرٍ أو أُنثَى، مِنَ المُسلِمينَ (١). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسلَمَةَ، ورَواه البخارىُّ عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ (٢).
باب مَن قال بوُجوبِها على الغَنِىِّ والفَقيِر إذا قَدَرَ عَلَيهِ
٧٧٧٠ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ ببَعْدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو النُّعمانِ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن النُّعمانِ بنِ راشِدٍ، عن الزُّهرِىِّ، عن ابنِ أبى صُعَيرٍ، عن أبيه قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ في صَدَقَة الفِطرِ: "أدّوا صاعًا مِن قَمح أو بُرٍّ على كلِّ ذَكَرٍ أو أُنثَى، أو صَغيرٍ أو فَقيرٍ (٣)، حُرٍّ أو مَملوكٍ، فأَمّا الغَنِىُّ فيزكّيه اللَّهُ، وأَمّا الفَقيرُ فيَرُدُّ عَلَيه أكثَرَ ممّا أعطاه" (٤).
ورَواه سُلَيمانُ بنُ داودَ العَتَكِىُّ عن حَمّادٍ فقالَ في الحديثِ: "صَغيرٍ أو