السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
Printed page ١/ ٢٦٩
ويُذكَرُ عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: لا بأسَ أن يَقوأَ الجُنُبُ الآيَةَ ونَحوَها (١). وروِى عنه أنَّه قال: الآَيَةَ والآيَتَينِ (٢). ومَن خالَفَه أكثَرُ، وفيهِم إمامانِ، ومَعَهُم ظاهِرُ الخَبَرِ.
بابُ ذِكرِ الحديث الذي ورَدَ في نَهي الحائضِ عن قراءةِ القُرآنِ، وفيه نَظَرٌ
٤٢٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحسينُ بنُ عمرَ بنِ بَرهانٍ (٣) وَمُحَمَّد بنُ الحسينِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ قالا: حدثنا أبو عليٍّ إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفَّارُ، حدثنا الحسنُ بنُ عَرَفَةَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاش، عن موسَى بنِ عُقبَةَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عمرَ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال: "لا يَقرأُ (٤) الجنب ولا الحائضُ شيئًا مِنَ القُرآنِ" (٥).
قال محمدُ بنُ إسماعيلُ البخاريُّ فيما بَلَغَنِى عنه: إنَّما رَوَى هذا إسماعيلُ