Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب المنع من الانتفاع بجلد الكلب والخنزير وأنهما نجسان وهما حيان

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١/ ٥٢

الصَّفّار، حدثنا عثمانُ بنُ عمرَ، حدثنا مُسَدَّد، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن سِماكٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: ماتَت شاة لِسَودَةَ بنتِ زَمعَةَ فقالَت: يا رسولَ اللَّه، ماتت فُلانَةُ. تَعنِي الشاة، قال: "فلَولا أَخَذتُم مسكها؟ ". قالَت: نأْخُذُ مَسْكَ شاةٍ قَد ماتَت؟! فقالَ لها رسولُ اللَّه ﷺ: "إنما قال الله تعالَى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ﴾ [الأنعام: ١٤٥]. وإِنَّكُم لا تَطعَمونَه، إنَّما تَدبُغونَه فتَنتَفِعونَ به". فأَرسَلَت إِلَيها، فسَلَخَت مَسْكَها فدَبَغَته، فاتَّخَذَت مِنه قِربَةً حَتَّى تَخَرَّقَت عِندَها (١).

٥٦ - وأخبرَنا أبو الحسنِ بنُ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ، حدثنا إِسماعيلُ القاضِي، حدثنا سليمانُ بنُ حَربٍ ومُسَدَّد والعَبّاسُ النَّرسِيُّ، أن أبا عَوانَةَ حدَّثَهم بإِسنادِه ومَعناه.

بابُ المَنعِ مِنَ الانتِفاعِ بجِلدِ الكَلبِ والخِنزيرِ وأنَّهُما نَجِسانِ وهُما حَيّانِ

٥٧ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ محمدُ بنُ محمدِ بنِ مَحمِشٍ رحِمه الله تعالَى، أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ يَحيَى البَزّازُ، حدثنا محمدُ بنُ إِسماعيلَ