Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب ما جاء فى شهادة الأخ لأخيه

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٢١/ ٦٧

إبراهيمُ، عن الحَسَنِ بنِ عيسَى، عن ابنِ المُبارَكِ، عن يَحيَى بنِ أيّوبَ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ. فذَكَرَه.

٢٠٩٠٥ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا محمدُ ابنُ هارونَ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، عن اللَّيثِ، عن عُقَيلٍ قال: سألتُ ابنَ شِهابٍ عن رَجُلٍ ولِىَ يَتيمًا، هَل تَجوزُ شَهادَتُهُ؟ قال ابنُ شِهابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ فى الإسلامِ ألا تَجوزَ شَهادَةُ خَصْمٍ ولا ظَنينٍ، ولا شَهادَةُ خَصْمٍ لِمَن يُخاصِمُ (١).

قال الشيخُ: وإِنَّما يُروَى هذا اللَّفظُ فى القَرابَةِ فى الكِتابِ الَّذِى كَتَبَه عُمَرُ إلَى أبى موسَى الأشعَرِىِّ -رضى اللَّه عنهما-، وقَد مَضَى بإِسنادِه (٢)، وروّينا رَدَّ شَهادَةِ الظَّنينِ مُطلَقًا مِن وجهَينِ مُرسَلَينِ عن النَّبِىِّ ﷺ (٣)، ومِن وجهٍ آخَرَ مَوصولٍ إلَّا أن فيه ضَعفًا (٤)، وهو يَقوَى بالمُرسَلَينِ مَعَه، واللَّهُ أعلَمُ.

بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ الأخِ لأخيهِ

٢٠٩٠٦ - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أنبأنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أنبأنا الشَّيبانِىُّ، عن الشَّعبِىِّ، أن شُرَيحًا كان يُجيزُ شَهادَةَ الأخِ