Skip to content

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي [حكم اللعب بالنرد والشطرنج والسبق:]

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

ابن أبي زيد القيرواني

Printed page ٣٣٠

[حكم اللعب بالنرد والشطرنج والسبق:]

وَلَا يَجُوزُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ (١) وَلَا بِالشِّطْرَنْجِ (٢)، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَلَّمَ (٣) عَلَى مَنْ يَلْعَبُ بها، وَيُكْرَهُ الجُلُوسُ إِلَى مَنْ يَلْعَبُ بِهَا وَالنَّظَرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا بَأْسَ بِالسَّبْقِ (٤) بِالخَيْلِ وَالإِبِلِ وَبِالسِّهَامِ فِي الرَّمْيِ بِهَا (٥)، فَإِنْ أَخْرَجَا شَيْئًا جَعَلَا بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا يَأْخُذُ ذَلِكَ (٦) المُحَلِّلُ إِنْ سَبَقَ هُوَ، وَإِنْ سَبَق غيرُه لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ (٧) شَيْءٌ، هَذَا قَوْلُ ابْنِ المُسَيِّبِ (٨)، وَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ الرجلُ سَبَقًا (٩)؛ فَإِنْ سَبَقَ غَيْرُهُ (١٠) أَخَذَه، وَإِنْ سَبَقَ هُوَ كَانَ