الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي
فِيهَا (١).
[ما يباح من الميتة:]
وَلَا بَأْسَ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْكُلَ المَيْتَةَ وَيَشْبَعَ وَيَتَزَوَّدَ، فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا طَرَحَهَا، وَلَا بَأْسَ بِالانْتِفَاعِ بِجِلْدِهَا إِذَا دُبِغَ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يُبَاعُ، وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ -إِذَا ذُكِّيَتْ- وَبَيْعِهَا، وَيُنْتَفَعُ بِصُوفِ المَيْتَةِ وَشَعْرِهَا وَمَا يُنْزَعُ مِنْهَا حَالَ (٢) الحَيَاةِ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُغْسَلَ، وَلَا يُنْتَفَعُ بِرِيشِهَا وَلَا بِقَرْنِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَنْيَابِهَا، وَكُرِهَ الانْتِفَاعُ بِأَنْيَابِ الفِيلِ (٣)، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الخِنْزِيرِ حَرَامٌ، وَقَدْ أُرْخِصَ فِي الانْتِفَاعِ بِشَعْرِهِ (٤).
[تحريم الخمر:]
وَحَرَّمَ اللهُ سُبْحَانَهُ شُرْبَ الخَمْرِ قَلِيلِهَا وَكثِيرِهَا، وَشَرَابُ العَرَبِ يَوْمَئِذٍ فَضِيخُ (٥)