Skip to content

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي [الوصية بالحج:]

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

ابن أبي زيد القيرواني

Printed page ٢٨٢

أَوْصَى إِلَى غَيْرِ مَأْمُونٍ فَإِنَّهُ يُعْزَلُ، وَيُبْدَأُ بِالكَفَنِ ثُمَّ الدَّيْنِ ثُمَّ الوَصِيَّةِ ثُمَّ المِيرَاثِ.

[في الحيازة والإقرار:]

وَمَنْ حَازَ دَارًا عَلَى حَاضِرٍ عَشْرَ سِنِينَ تُنْسَبُ إِلَيْهِ وَصَاحِبُهَا حَاضِرٌ عَالِمٌ لَا يَدَّعِي شَيْئًا = فَلَا قِيَامَ لَهُ،/ أ ١٢٧/ وَلَا حِيَازَةَ بَيْنَ الأَقْرِبَاءِ وَالأَصْهَارِ فِي مِثْلِ هَذِهِ المُدَّةِ. وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُ المَرِيضِ لِوَارِثِهِ بِدَيْنٍ أَوْ بِقَبْضِهِ.

[الوصية بالحج:]

وَمَنْ أَوْصَى بِحَجٍّ أُنْفِذَتْ وَصِيَّتُهُ (١)، وَالوَصِيَّةُ بِالصَّدَقَةِ أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَإِذَا مَاتَ أَجِيرُ الحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ فَلَهُ بِحِسَابِ مَا سَارَ، وَيُرَدُّ (٢) مَا بَقِيَ، وَمَا هَلَكَ بِيَدِهِ فَمِنْهُ ضَمَانُهُ (٣)، إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ المَالَ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى البَلَاغِ فَالضَّمَانُ عَلَى الذِينَ واجَرُوهُ (٤)، وَيَرُدُّ مَا فَضَلَ إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ.