Skip to content

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي [قسم الغنائم:]

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

ابن أبي زيد القيرواني

Printed page ١٩٩

يُقاتَلوا، وكذلك تُقتَلُ المرأةُ إنْ قاتَلَتْ، وقد قال سحنونٌ: إنَّه لم يثبتِ الحديثُ الذي ذُكِر فيه النهيُ عن قتلِ الأجيرِ، ويُقتَلُ هو وغيرُه (١). ويجوزُ أمانُ أدْنَى المسلمينَ على بَقِيَّتِهم، وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ إِذَا عَقَلَ الأَمَانَ، وَقِيلَ: إِذَا أَجَازَ ذلكَ الإِمَامُ جَازَ.

[قسم الغنائم:]

وَمَا غَنِمَ المُسلِمُونَ بِإِيجَافٍ (٢) فَلْيَأْخِذِ الإِمَامُ خُمُسَهُ، وَيَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهِ بَيْنَ أَهْلِ الجَيْشِ، وَقَسْمُ (٣) ذَلِكَ بِبَلَدِ الحَرْبِ أَوْلَى، وَإِنَّما يُخَمَّسُ ويُقْسَمُ مَا أُوجِفَ عَلَيْهِ