Printed page ١٩٩
يُقاتَلوا، وكذلك تُقتَلُ المرأةُ إنْ قاتَلَتْ، وقد قال سحنونٌ: إنَّه لم يثبتِ الحديثُ الذي ذُكِر فيه النهيُ عن قتلِ الأجيرِ، ويُقتَلُ هو وغيرُه (١) . ويجوزُ أمانُ أدْنَى المسلمينَ على بَقِيَّتِهم، وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ إِذَا عَقَلَ الأَمَانَ، وَقِيلَ: إِذَا أَجَازَ ذلكَ الإِمَامُ جَازَ.
[قسم الغنائم:]وَمَا غَنِمَ المُسلِمُونَ بِإِيجَافٍ (٢) فَلْيَأْخِذِ الإِمَامُ خُمُسَهُ، وَيَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهِ بَيْنَ أَهْلِ الجَيْشِ، وَقَسْمُ (٣) ذَلِكَ بِبَلَدِ الحَرْبِ أَوْلَى، وَإِنَّما يُخَمَّسُ ويُقْسَمُ مَا أُوجِفَ عَلَيْهِ
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) قوله: "وقد قال سحنون" إلى هنا ليست في أ، ج (٥٧ أ)، وقال التتائي: "قال بعض الشيوخ: إنها ثابتة في بعض النسخ، ساقطة في كثير منها"، وقد جاءت هذه الزيادة بمداد متن الرسالة في ز، خ، م، وقد أثبتها النفراوي (١/ ٦١٤) من المتن، وهي في اختصار المدونة (١/ ٥١١)، وهي ليست من المتن في الكفاية (٣/ ١٦) ولا عند ابن عمر (٤/ ٣٤)، والله أعلم. ↩︎
(٢) قال التتائي: "والإيجافُ: الإعمالُ" وفي المعجم الوسيط (ص ١٠١٤): وَجَفَ الشَّيْءُ يَجِفُ وَجْفًا ووَجِيفًا ووُجُوفًا: اضْطربَ، وَوَجَفَ البعيرُ أو الْفرسُ: أسْرع، وأَوْجَفَ السائرُ: أسْرع فِي سيرِه، وَيُقَال: أوجف فلَانٌ دَابَّتَه: حثَّها. ↩︎
(٣) بلفظ المصدر، وهو مبتدأ خبره (أولى)، قاله النفراوي (١/ ٦١٧). ↩︎