Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٣٩٩

٧٣ - باب نفقة البائنة

٣٥٥١ - أخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بن الحَكَم قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي بكر بن أبي الجَهْم (١) قال:

دخلتُ أنا وأبو سَلَمَةَ على فاطمةَ بنت قيس قالت: طَلَّقَني زوجي، فلم يجعل لي سُكْنَى ولا نفقةً قالت: فوضَعَ لي عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ عند ابن عمٍّ له (٢)؛ خمسةً شعيرًا وخمسة تَمْرًا (٣)، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ، فقلتُ له ذلك، فقال: "صَدَقَ". وأمَرَني أَنْ أَعْتَدَّ في بيت فلان، وكان زوجُها طلَّقَها طلاقًا بائنًا (٤).