Printed page ٦/ ٢٨١
١٦ - باب إرسال الرَّجل إلى زوجته بالطَّلاق
٣٤١٨ - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيدٍ (١) قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن، عن سفيان، عن أبي بكر - وهو ابن أبي الجَهْم - قال:
سمعتُ فاطمةَ بنتَ قيس تقول: أرسلَ إليَّ زوجي بطلاقي، فشَدَدْتُ عليَّ ثيابي، ثم أتيتُ النبيَّ ﷺ، فقال: "كم طَلَّقَكِ؟ " فقلت (٢): ثلاثًا، قال (٣): "ليس لكِ نفقةٌ، واعْتَدِّي (٤) في بيتِ ابن عَمِّكِ ابن أُمِّ مَكْتُوم، فإنَّه ضريرُ البصر، تُلْقِينَ ثيابَكِ عندَه، فإذا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِيني". مختصر (٥).