حدَّثَتْني فاطمةُ بنتُ قَيْس، أنَّ أبا عَمْرو بنَ حَفْصٍ المَخْزُوميَّ طلَّقَها ثلاثًا، فانطلَقَ خالدُ بنُ الوليد في نَفَرٍ من بني مَخْزُوم إلى رسولِ الله ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، إِنَّ أبا عَمْرو بنَ حَفْص طَلَّقَ فاطمةَ ثلاثًا، فهل لها نفقة؟ فقال: "ليس لها نفقةٌ ولا سُكْنَى" (١).
٩ - باب طلاق الثَّلاث المُتَفَرِّقة قبل الدُّخول بالزَّوجة
٣٤٠٦ - أخبرنا أبو داود سليمانُ بنُ سِيفِ الحَرَّاني (٢) قال: حدَّثنا أبو عاصم، عن ابن جُرَيْجٍ، عن ابن طاوُس، عن أبيه.
أنَّ أبا الصَّهْبَاء جاء إلى ابن عبَّاس، فقال: يا ابنَ (٣) عبَّاس، ألم تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلاثَ كانت على عَهْدِ رسولِ الله ﷺ وأبي بكرٍ وصدرًا من خلافة عُمَرَ ﵄ تُرَدُّ إلى الواحدة؟ قال: نعم (٤).