سنن النسائي - ط الرسالة
Printed page ٦/ ٣٨٧
٦٦ - باب الخِضاب للحادَّة
٣٥٣٦ - أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثنا عاصم عن حفصة
عن أمِّ عطيَّة، عن النبيّ ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمن باللهِ واليومِ الآخر أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوج، ولا تَكْتَحِلُ ولا تَخْتَضِبُ (١)، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مَصْبُوغًا" (٢).
٦٧ - باب الرُّخْصَة للحادَّة أن تَمْتَشِطَ بِالسِّدْر
٣٥٣٧ - أخبرنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بن السَّرْح قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني مَخْرَمَة، عن أبيه قال: سمعتُ المُغيرةَ بنَ الضَّحَّاك يقول: حدَّثَتْني أَمُّ حَكِيم بنتُ أَسِيد، عن أمِّها، أنَّ زوجها توفِّيَ وكانت تشتكي عينَها فتَكْتَحِلُ بكُحْل (٣) الجِلاء
فأرسَلَتْ مولاةً لها إلى أمِّ سَلَمَةَ، فسألَتْها عن كُحْل الجِلاء، فقالت: لا تكتحلُ إلا من أمْرٍ لا بدَّ منه دخَلَ عليَّ رسول الله ﷺ حين تُوفِّيَ أبو