عن ابن عُمر، أنَّ رسول الله ﷺ عَرَضَهُ يومَ أُحُدٍ وهو ابن أربعَ عَشْرَةَ سنةً (١)، فلم يُجِزْهُ، وعَرَضَهُ يومَ الخَنْدَقِ وهو ابن خَمْسَ عَشْرَةَ سنةً (٢)، فأَجازَهُ (٣).
٢٢ - باب مَنْ لا يقعُ طلاقُه من الأزواج
٣٤٣٢ - أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ مَهْدِيٍّ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن الأسود.
عن عائشةَ، عن النبيِّ ﷺ قال: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاث (٤): عن النَّائمِ حتى يستيقظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يَكْبَرَ، وعن المجنونِ حتى يَعْقِلَ" أو: "يُفِيقَ" (٥).