سنن النسائي - ط الرسالة
خلفها ببَعْرَةٍ ثم خَرَجَتْ، وإنَّما هي أربعة أشهرٍ وعَشْرُ (١) حتى ينقضيَ الأَجَل" (٢).
٦٩ - باب القُسْط والأظفار للحادَّة
٣٥٤٢ - أخبرنا العبَّاسُ بنُ محمد - هو الدُّوريُّ (٣) - قال: حدَّثنا الأسودُ بنُ عامر، عن (٤) زائدة، عن هشام، عن حَفْصَة
عن أم عطيَّة، عن النبيِّ ﷺ أنَّه رَخَّصَ للمُتَوَفَّى عنها عند ظُهْرِها في القُسْطِ والأظفار (٥).
٧٠ - باب نَسْخ متاع المُتَوَفَّى عنها بما فرض لها من الميراث
٣٥٤٣ - أخبرنا زكريَّا بنُ يحيى السِّجْزِيُّ خيَّاطُ السُّنَّة قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الحُسينِ بن واقد قال: أخبرني أبي قال: حدَّثنا يزيد النَّحْوِيُّ، عن عكرمة
عن ابن عبَّاس في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠] نُسخ ذلك بآية