Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٧٠ - باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٣٩٢

الميراث ممَّا (١) فُرِضَ لها من الرُّبع والثَّمن، ونُسِخَ أَجَلُ الحَوْل أَنْ جُعِلَ أجلُها أربعة أشهرٍ وعَشْرًا (٢).

٣٥٤٤ - أخبرنا قتيبة قال: حدَّثنا أبو الأَحْوَص، عن سِمَاك

عن عكرمةَ (٣) في قوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، قال: نَسَخَتْها: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] (٤).