Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٦٨ - باب النهي عن الكحل للحادة

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٣٩٠

عن زينب بنتِ أَبي سَلَمة

عن أمِّ سَلَمَةَ، أنَّ امرأةً من قريشٍ جاءَتْ إلى رسولِ الله ﷺ فقالت: إنَّ ابنتي تُوُفِّيَ عنها زوجها وقد خِفْتُ على عَيْنها، وهي تريدُ الكُحْل، فقال: "قد كانَتْ إحداكُنَّ تَرمِي بالبَعْرَةِ على رأسِ الحَوْل، وإِنَّما هي أربعة أشهر وعَشْرٌ (١) "فقلتُ لزينب: ما رأسُ الحَوْل؟ قالت: كانت (٢) المرأة في الجاهليَّة إذا هَلَكَ زوجها عَمَدَتْ إلى شَرِّ بيتٍ لها، فجَلَسَتْ فيه؛ حتى إذا مَرَّتْ بها سنةٌ خَرَجَتْ، فرَمَتْ وراءَها ببَعْرَة (٣) (٤).

٣٥٤١ - أخبرنا يحيى بنُ حَبِيب بن عَرَبيٍّ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن يحيى بن سعيد، عن حُمَيْدِ بن نافع، عن زينب

أنَّ امرأة سألَتْ أَمَّ سَلَمَةَ وأَمَّ حَبيبة: تَكْتَحِلُ (٥) في عِدَّتِها من وفاة زَوْجها؟ فقالتا (٦): أتَتِ امرأةٌ النبيَّ ﷺ (٧) فسألَتْهُ عن ذلك؟ فقال: "قد كانَتْ إحداكُنَّ في الجاهليَّة إذا تُوفِّيَ عنها زوجها أقامَتْ سنةً، ثم قَذَفَتْ