Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٦٨ - باب النهي عن الكحل للحادة

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٣٨٩

أشهرٍ وعَشْرًا". ثم قالت: إنّي أخافُ على بَصَرِها، فقال: "أَلَا (١) أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، قد (٢) كانَتْ إحداكنَّ في الجاهليَّةِ تُحِدُّ على زوجِها سنةً (٣)، ثم ترمي على رأس السَّنةِ بالبَعْرة" (٤).

٣٥٣٩ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن يزيد قال: حدَّثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد عن حُمَيْدِ بن نافع عن زينبَ بنتِ أَبي سَلَمَةَ

عن أمِّها، أنَّ امرأةً أتَتِ النبيَّ ﷺ فسألَتْهُ عن ابنتِها؛ ماتَ زوجُها، وهي تشتكي قال: "قد كانت إحداكُنَّ تُحِدُّ السَّنةَ، ثم ترمي بالبعرةِ على رأس الحَوْل، وإنَّما هي أربعة أشهر وعَشْرٌ (٥) " (٦).

٣٥٤٠ - أخبرنا محمدُ بنُ مَعْدَانَ بن عيسى بن مَعْدَانَ قال: حدَّثنا ابن أَعْيَنَ قال: حدَّثنا زهير بن معاويةَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن حُمَيْدِ بن نافعٍ مولى الأنصار،