Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٤ - باب طلاق الحامل

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٢٦٢

فلْيَتْرُكُها حتى تَحِيضَ، فإذا اغتسلَتْ من حَيْضَتِها الأخرى فلا يَمَسَّها حتى يُطَلِّقَها، فإنْ شاءَ أَن يُمْسِكَها فلْيُمْسِكُها، فإنَّها العِدَّةُ التي أَمَرَ اللهُ ﷿ أنْ تُطَلَّقَ لها النَّساءِ" (١).

٤ - باب طلاق الحامل

(٢)

٣٣٩٧ - أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا سفيان، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمن مولى طلحة (٣)، عن سالمِ بن عبدِ الله.

عن ابن عُمر، أنَّه طَلَّقَ امرأته وهي حائضٌ، فَذَكَرَ ذلك للنَّبِيِّ ﷺ (٤)، فقال: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْها، ثم ليُطَلِّقْها وهي طاهرٌ أو حامل" (٥).