Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٣ - باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٢٦١

٣٣٩٥ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحْوَص.

عن عبد الله قال: طلاقُ السُّنَّةِ أنْ يُطَلِّقَها (١) طاهرًا من (٢) غيرِ جِماع (٣).

٣ - باب ما يفعل إذا طلَّقَ (٤) تطليقةً وهي حائض

٣٣٩٦ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِرُ قال: سمعتُ عُبَيْدَ اللهِ بن عُمر (٥)، عن نافع.

عن عَبْدِ الله، أنَّه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ تطليقةً، فانطلق عُمرُ، فأخبرَ النبيَّ ﷺ بذلك، فقال له النبيُّ ﷺ: "مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا، فإذا اغْتَسَلَتْ