Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٦ - باب الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٢٦٣

٥ - باب الطَّلاق لغير العِدَّة

٣٣٩٨ - أخبرني زيادُ بنُ أيوبَ (١) قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ قال: أخبرنا أبو بِشْر، عن سعيدِ بن جُبير.

عن ابن عُمر، أنَّه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فرَدَّ عليه (٢) رسولُ الله ﷺ حتى طلَّقَها وهي طاهر (٣).

٦ - باب الطَّلاق لغير العِدَّة وما يُحتسب منه على المُطَلِّق

(٤)

٣٣٩٩ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حَمَّاد، عن أيوب، عن محمد، عن يونُسَ بن جُبيرٍ قال:

سألتُ ابن عُمر عن رجل طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فقال: هل تعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عُمر؟ فإنَّه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فسألَ عُمَرُ النبيَّ ﷺ، فأَمرَهُ أنْ يُراجِعَها (٥)، فقلت له: فيَعْتَدُّ (٦) بتلك التّطليقة؟ فقال: مَهْ، أرأيتَ إنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟! (٧).