Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٦ - باب الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٢٦٤

٣٤٠٠ - أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرَقيُّ (١) قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة، عن يونُس، عن محمدِ بن سِيرِين، عن يونُسَ بن جُبيرٍ قال:

قلتُ لابنِ عُمر: رجلٌ طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائض، فقال: أتعرفُ عبدَ الله بنَ عُمر؟ فإنَّه طلَّقَ امرأتَه وهي حائض، فأتَى عُمَرُ النبيَّ ﷺ يسألُه (٢)، فأَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثم يستقبلَ عِدَّتها. قلتُ له: إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ وهي حائضٌ، أيَعْتَدُّ (٣) بتلك التَّطليقة؟ فقال: مَهْ (٤)، وإِنْ عَجَزَ