Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ١٣ - باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٢٧٥

قال أبو عبد الرَّحمن: هذا حديثٌ منكر (١).

١٣ - باب إحلال المُطَلَّقة ثلاثًا والنِّكاح الذي يُحِلُّها به

٣٤١١ - حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهْرِيّ، عن عُروة

عن عائشةَ قالت: جاءتِ امرأةُ رِفاعةَ إلى رسولِ الله ﷺ، فقالت: إنَّ زوجي طَلَّقَني، فَأَبَتَّ طلاقي، وإنِّي تَزَوَّجْتُ بعدَه عبدَ الرَّحمنِ بنَ الزّبِير، وما معه إلا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوب، فَضَحِكَ رسولُ الله ﷺ، وقال: "لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وتَذُوقي عُسَيْلَتَهُ" (٢).

٣٤١٢ - أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا قال: حدَّثني عُبَيْدُ اللهِ قال: حدَّثني القاسم.

عن عائشة، أنَّ رجلًا طَلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا، فتَزَوَّجَتْ زوجًا، فطلَّقَها قبلَ أَنْ يَمَسَّها، فسُئلَ رسولُ الله ﷺ: أَتَحِلُّ للأوَّل؟ فقال: "لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها كما ذَاقَ الأَوَّل" (٣).