Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٥٩ - باب الإحداد

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٣٧٨

عن ابن مسعود، أنَّه سُئلَ عن رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ولم (١) يَفْرِضْ لها صَدَاقًا، ولم يدخُلْ بها حتى مات، قال ابن مسعود: لها مِثْلُ صَدَاقِ نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّة، ولها الميراث، فقام مَعْقِلُ بنُ سنانَ الأشجعيُّ فقال: قَضَى فينا رسولُ الله ﷺ في بَرْوَعَ بنتِ واشِق امرأةٍ منَّا مثلَ ما قضيتَ، فَفَرِحَ ابن مسعود، ﵁ (٢).

٥٩ - باب الإحداد

٣٥٢٥ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن عُروة

عن عائشة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُحِدُّ (٣) على ميِّتٍ أكثرَ من ثلاثٍ إلا على زوجِها" (٤).