سنن النسائي - ط الرسالة
١٠ - باب الطَّلاق للتي (١) تَنْكِحُ زوجًا ثم لا يَدْخُل بها
٣٤٠٧ - أخبرنا محمدُ بنُ العلاءِ قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود.
عن عائشةَ قالت: سُئلَ رسولُ الله ﷺ عن رجلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ، فَتَزَوَّجَتْ زوجًا غيرَهُ، فدخَلَ بها، ثم طَلَّقَها قبل أن يُواقِعَها، أَتَحِلُّ للأوَّل؟ فقال رسولُ الله ﷺ: "لا، حتى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَها، وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ" (٢).
٣٤٠٨ - أخبرني عبدُ الرَّحمن بنُ عبدِ الله بن عَبْدِ الحَكَم قال: حَدَّثنا شُعَيْبُ بنُ اللَّيث (٣)، عن أبيه قال: حدَّثني أيوبُ بنُ موسى، عن ابن شهاب، عن عروة.
عن عائشة قالت: جاءتِ امرأةُ رِفاعةَ القُرَظيِّ إلى (٤) رسولِ الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إِنِّي نَكَحْتُ عبدَ الرَّحمن بن الزَّبِير، واللهِ ما معهُ إلا مِثْلُ هذه الهُدْبَة، فقال رسولُ الله ﷺ: "لعلَّكِ تُريدِينَ أَن تَرْجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وتَذُوقي عُسَيْلَتَهُ" (٥).