Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٦٢ - باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٣٨٢

٣٥٣٠ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن سَعْدِ بن إسحاق، عن زينب

عن فُرَيْعَةَ، أَنَّ زوجها خرجَ في طلب أعْلاجٍ له، فقُتِلَ بطرفِ القَدُوم، قالت: فأتيتُ النبيَّ ﷺ، فذكرتُ له النُّقْلَةَ إلى أهلي. وذكَرَتْ له حالًا من حالها، قالت: فرَخَّصَ لي، فلمَّا أقبلتُ ناداني فقال: "امْكُثِي في أَهْلِكِ حتى يبلغَ الكتابُ أجلَه" (١).

٦٢ - باب الرُّخصة للمتوفَّى عنها زوجُها أَن تَعْتَدَّ حيثُ شاءت

٣٥٣١ - أخبرني محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا يزيدُ قال: حدَّثنا وَرْقَاء، عن ابن أبي نَجِيح، قال عطاء:

عن ابن عبَّاس: نَسخَتْ هذه الآيةُ عِدَّتَها في أهلها، فتعتدُّ حيث شاءت، وهو قول الله ﷿: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠] (٢).