Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٣٣٩

٤٨ - باب التَّغليظ في الانتفاء من الولد

٣٤٨١ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بن عبدِ الحَكَمِ، عن شعيبٍ قال: حدَّثنا اللَّيْث، عن ابن الهاد، عن عبدِ الله بن يونُس، عن سعيدِ بن أبي سعيد المَقْبُريّ

عن أبي هريرة، أنَّه سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يقولُ (١) حين نزلَتْ آيةُ المُلاعَنة: "أيُّما امرأةٍ أَدْخَلَتْ على قوم رجلًا ليس منهم؛ فليسَتْ من الله في شيء، ولا يُدْخِلُها اللهُ جَنَّته، وأيُّما رجلٍ جَحَدَ ولدَه وهو ينظر إليه؛ احْتَجَبَ اللهُ ﷿ منه (٢)، وفَضَحَهُ على رؤوسِ الأوَّلِينَ والآخِرينَ يومَ القيامة" (٣).