Printed page ٦/ ٣٤٠
٤٩ - باب إلحاق الولدِ بالفِرَاش إذا لم يَنْفِهِ صَاحِبُ الفِرَاش
٣٤٨٢ - أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد (١) قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهْريّ، عن سعيدٍ وأبي سَلَمَة
عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "الوَلَدُ للفِراش، وللعاهِرِ الحَجَر" (٢).
٣٤٨٣ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، عن عبدِ الرَّزَّاقِ قال: حَدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهْرِيِّ، عن سعيدٍ وأبي سَلَمة