Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٦٥ - باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٣٨٥

٦٥ - باب ما تجتنبُ الحادَّةُ من الثِّياب المُصبغة

٣٥٣٤ - أخبرنا حُسينُ بنُ محمد الذَّارِعُ (١) قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا هشام، عن حفصة

عن أم عطيَّةَ قالت: قال رسولُ الله ﷺ: لا تُحِلُّ امرأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوجِ، فإنَّها تُحِدُّ عليه أربعة أشهرٍ وعَشْرًا، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ (٢)، ولا تَكْتَحِلُ ولا تَمْتَشِطُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلا عند ظُهْرِها حين تَطْهرُ نَبْذًا (٣) من قُسْطٍ وأظفار" (٤).