سنن النسائي - ط الرسالة
سمعتُ كعبًا يُحَدِّثُ حديثه حين تَخَلَّفَ عن رسولِ الله ﷺ في غزوة تبوك وقال فيه: إذا رسولُ رسولِ الله ﷺ يأتيني ويقول: إِنَّ رسولَ الله ﷺ يَأمُرُك أنْ تَعتزِلَ امرأتَك. فقلت (١): أُطلِّقُها، أم ماذا أفعل؟ قال: بلِ (٢) اعْتَزِلْها ولا تَقْرَبُها، وأرسل إلى صاحِبَيَّ بمثل ذلك، فقلتُ لامرأتي: الْحَقِي بأهلِكِ، وكوني (٣) عندَهم حتى يقضيَ الله ﷿ في هذا الأمر (٤).
خالفهُم مَعْقِلُ بنُ عُبيد الله:
٣٤٢٥ - أخبرنا محمدُ بنُ مَعْدَانَ بن عيسى قال: حدَّثنا الحَسَن بنُ أَعْيَنَ قال: حدَّثنا مَعْقِلٌ، عن الزُّهريّ قال: أخبرني عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَبْدِ الله بن كعب، عن عمِّه عُبَيْدِ الله بن كعب قال:
سمعتُ أبي كعبًا يُحَدِّثُ قال: أرْسَلَ إليَّ رسولُ الله ﷺ وإلى صاحِبَيَّ: إنَّ رسولَ الله ﷺ يأمُرُكُم أن تعتزلُوا نساءَكم. فقلتُ للرَّسول: أُطَلِّقُ امرأتي أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل تَعْتَزِلُها ولا تَقْرَبُها، فقلت لامرأتي: الْحَقِي