تفسير الإمام الشافعي
قال الشَّافِعِي ﵀: فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معاً الخمس
من جميعهما لمن سماه اللَّه تعالى له في الآيتين معاً سواء. ..
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات) :
قال الشَّافِعِي ﵀: آل محمد ﷺ: الذين حرم اللَّه عليهم الصدقة، وعوضهم منها الخمس، وقال اللَّه ﷿: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى) فكانت هذه الآية في معنى قول النبي ﷺ:
"إنَّ الصدقة لا تحلُّ لمحمدٍ، ولا لآل محمدٍ" الحديث.
وكان الدليل عليه: أن لا يوجد أمر يقطع العنت، وُيلزم أهل العلم - واللَّه أعلم - إلا الخبر عن رسول الله ﷺ.
فلما فرض اللَّه على نبيه ﷺ أن يؤتي ذا القربى حقه، وأعلمه: أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فأعطى سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب.
دلَّ ذلك على أن الذين أعطاهم رسول الله ﷺ الخمس هم: آل محمد الذين أمر رسول اللَّه ﷺ بالصلاة عليهم معه، والذين اصطفاهم من خلقه، بعد نبيه ﷺ.
آداب الشَّافِعِي: ما في الزكاة والسيَر:
وقال يونس:
قال الشَّافِعِي ﵀: إن غنائم بدر لم ثخَمَّس ألبَتَّة، وإنما نزلت آية
الخُمس بعد رجوعهم من بدر، وقَسْم الغنائم.