Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللعان

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٣٨

كتاب اللِّعان

١

واللعان موضوع لدفع العار والمعرّة٢ في حال الضرورة٣.

ويقع به أربعة أشياء٤: اثنان منها مقصودان:

أحدهما: نفي النسب.

والثاني: درء الحدّ.

واثنان منها تابعان:

أحدهما: قطع الفراش.

والثاني: إيجاب الحدّ عليها.

فإن أكذب نفسه ارتفع نفي النسب، ولزمه الحدّ، ولا ترتفع البينونة أبدا٥.

ولا يقع تحريم مؤبّد بين الزوجين إلا اثنان٦: الرضاع، واللعان.

ولا لعان في الأجنبيات إلا في حالتين ٧: المطلّقة إذا كان القذف في النكاح وإن لم يكن هناك ولد، والموطوءة بالشبهة.