Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الديات

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٥٩

كتاب الديات

الدية نوعان ١: مُغلّظة، ومُخفّفة.

فالمغلّظة أثلاث٢: ثلاثون حِقّة، وثلاثون جَذَعَة، وأربعون خلفة٣ في بطونها أولادها.

والمخفّفة أخماس٤: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حِقّة، وعشرون جذعة.

وتجب الدية في ثلاثة أشياء ٥: النفس، والطرف، والجراح.

ثم يختلف ذلك باختلاف المنافع، فمنها ما يجب فيه كل الدية، وهي عشرة أشياء ٦: النفس، والشّم، والمارِن٧، واللسان، والكلام، والحشفة، والإفضاء٨، والعقل، وكسر الصُّلب، وسلخ الجلد إذا لم ينبت جلد آخر.