Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الشهادات

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٤١٠

كتاب الشهادات

١

الشهادات على سبعة أوجه:

أحدها: يقبل شاهد واحد٢، وهو في رؤية هلال رمضان دون سائر الشهور.

وفيه قول آخر٣: أنه لا يقبل إلا من عدلين.

والثاني: شاهد ويمين٤، يحكم به في الأموال خاصة.

والثالث: رجل وامرأتان٥، يحكم به في الأموال وعيوب النساء دون غيرهما.

والرابع: شاهدان٦، يحكم بهما في الحدود، والنكاح، والقصاص، والحقوق.

والخامس: شاهدان ويمين٧، يحكم بهما في سبع مسائل قد ذكرناها في كتاب الأيمان.