Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب البيوع

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢١٢

كتاب البيوع

العقود ضربان١ /٢: عقْد ينفرد به العاقد، وعقد لابدّ فيه من المتعاقدين.

أما الذي ينفرد به العاقد٣ فثمانية ٤:

عقد النذر، وعقد اليمين، وعقد الطلاق٥، وعقد العتاق، وعقد العدّة٦، وعقد الصلاة إلا الجمعة، وعقد الحج، وعقد العمرة.

وأما الذي لابدّ فيه من متعاقدين فعلى ثلاثة أضرب:

أحدها: جائز من الوجهين.

والثاني: جائز من وجه لازم من وجه٧.

والثالث: لازم من الوجهين.