Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللقطة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٨١

كتاب اللُّقطة

اللُّقطة على ثلاثة عشر نوعا:

أحدها: أن يجدها في غير الحرم ولا يخاف فسادها، فإنه يُعرِّفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي له١.

وبماذا يملكها؟ على ثلاثة أقوال٢:

١- بمُضيّ الحول.

٢- بمُضيّ الحول واختيار التّملّك.

٣- بمُضيّ الحول والتصرّف.

واللّقطة الثانية: أن يجدها٣ في غير الحرم ويخاف فسادها، ففيه قولان ٤:

أحدهما: يأكلها ويُعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها غرمها له.

والقول الثاني: يبيعها ويعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها سلّم إليه الثمن.