Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الإيلاء

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٣٣

كتاب الإيلاء

كان طلاق الجاهلية ثلاثة ١: الطلاق، والظهار، والإيلاء، فنُسِخ الإيلاء والظهار، وبقي الطلاق.

فإذا حلف ألا يجامع امرأته بصريح لفظه كان موليا، وحكمه ما إذا حلف أن لا يجامع أبدا، ويُوقف حتى تمضي أربعة أشهر، ثم يُطالب بأن يجامع أو يطلّق٢.

وصريح ألفاظ الجماع خمسة ٣: الجماع، والنَّيْك، والافتضاض في البكر، والوطء، واللمس.

وفي الوطء واللمس قولان٤.

فإن قال: "لا أُغيِّب حشفتي، أو أَيْري٥ في فرجك" فهو كناية ينوي فيه٦.

ثم لا يخلو من أحد ثلاثة أمور ٧: إما أن يحلف على ما دون أربعة