Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الرجعة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٣٢

كتاب الرّجعة

صريح ألفاظ الرّجعة ثلاثة١: الرجعة، والرّد، والإمساك.

وتُفارق الرجعة عقد النكاح في سبع مسائل ٢: أنها تصح بلا ولي ولا شهود٣، ولا لفظ النكاح ولا التزويج، ولا يُعتبر رضاها، ولا رضا وليها، وتصح في الإحرام٤، ولا توجب مهرا جديدا، ولا رجعة له عليها في حال عدّتها منه إلا في مسألة واحدة، وهي٥:

أن يطأها غير الزوج بالشبهة فيُحبلها؛ انقطعت العدة الأولى بالحمل وهي معتدّة عن الثاني، وللزوج عليها الرجعة؛ لأن عدتها لم تتم، ولو كانت مبتوتة كان له تزوّجها بنكاح جديد في غير عدّة الغير.