Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الطلاق

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٣١

فإن طلّق ثلاثا أو لاعن أو ظاهر منها ثم ملكها لم يطأها، فإن تزوّجت بزوج آخر قبل استكمال الطلقات عادت بباقيها١.

وإذا أوقع عليها نصف طلاق كمُلَ إلا في موضع واحد ٢، وهو: أن يقول: "أنت طالق نصفي تطليقة"؛ كانت تطليقة واحدة ولا تكون تطليقتين.