Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الطلاق

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٣٠

الحال١.

وخُرِّج فيه قول آخر٢: أنه لا يقع٣.

والثالثة: أن يقول: "أنت طالق لرضا فلان"؛ طلقت في الحال٤.

والرابعة: أن يقول لمن لا سنَّة في طلاقها ولا بدعة: "أنت طالق للسُّنّة أو البدعة٥".

والخامسة: أن يقول: "أنت طالق تطليقة حسنة، أو قبيحة٦، أو جميلة، أو فاحشة"؛ وقع الطلاق٧ في الحال٨.

فإن علّق الطلاق بصفة محال لم يقع بحال٩، مثل أن يقول: "إن ولدتما ولدا، أو حضتما حيضة - أو ما أشبههما -؛ فأنتما طالقتان".

وقد ذكرت فروع هذه المسألة في كتاب (تعليق الطلاق بالحيض) مُستقصاة١٠.