Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الطلاق

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٢٩

أحدهما: إذا كانت امرأته حائضا يقدر أن يؤجِّل طلاق السنة فيها ولا يقدر أن يعجِّل.

والثاني: العبد لا يقدر أن يطلِّق امرأته ثلاثا في الحال، ويقدر أن يعلِّق الثلاث بالصفة.

ومن علّق الطلاق بصفة وقع بوجودها إلا في أربعة ١ ٢:

أحدها: أن يعلِّق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح.

والثاني: أن يعلِّق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في النكاح.

والثالث: أن يعلِّق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح.

والرابع: أن يعلِّق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في نكاح آخر على أحد القولين٣.

ولا يقع الطلاق المعلَّق بصفة دون وجودها٤ إلا في خمس مسائل ٥:

أحدها: أن يقول لها: "إذا رأيت الهلال فأنت طالق"؛ طلقت برؤية غيرها٦.

والثانية: أن يقول لها: "أنت طالق /٧ أمس أو الشهر الماضي"؛ طلقت في