Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الحج

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ١٩٦

كتاب الحج

النُّسُك نوعان ١: حج، وعمرة.

فأما الحج فإنه يجب بسبعة ٢ شرائط ٣: الإسلام، والبلوغ، والحريّة، والعقل، والاستطاعة، والإمكان، والوقت٤.

والحج على أربعة أضرب٥: حجة الإسلام، والقضاء، والنّذر، والنفل.

ويقع فعل الحج على ثلاثة أنواع:

أحدها: الإفراد، وهو أن يُفرد الحجّ عن العمرة٦.

والثاني: التمتع، وهو على نوعين:

أحدهما: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويتمّ عمرته، ويحج من تلك السَّنة٧.

والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ويتمّ العمرة في أشهر الحج،