Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الحج

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ١٩٧

ويحج من تلك السَّنة على أحد القولين ١.

وشرائط التمتع أربعة ٢:

الأول: أن يأتي بالحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة.

والثاني: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهو أن لا يكون بينه وبين مكة٣ مسافة تقصر فيها الصلاة.

والثالث: أن يحرم بالحج من جوف مكة.

والرابع: أن يتمتع بين النُّسُكين.

ويلزمه دم لتمتعه٤.

والنوع الثالث من أنواع الحج: القِران، وهو على ثلاثة أضرب ٥:

أحدها: أن يحرم بالحج والعمرة معا.