Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الحج

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ١٩٨

والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أن يشتغل بشيء من أعمالها، ثم١ يُدخل عليها الحج.

والثالث: أن يحرم بالحج، ثم يُدخل عليه العمرة في أحد القولين٢.

فيكون قارنا وعليه دمٌ لقِرانه٣.

والحج يشتمل على ثلاثة أشياء: فرائض، وأركان، وهيئات:

باب فرائض الحج

وفرائض الحج أربعة ٤، اثنان منها يفوت الحج بفواتهما٥، وهما: الإحرام، والوقوف.

واثنان منهما من تركهما بقي على إحرامه أبدا٦:

أحدهما: الطواف للإفاضة.

والثاني: السّعي بين الصفا والمروة.

وفي الطواف٧ شرطان ٨: