Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الوقف

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٩٤

كتاب الوقف

جامع ما يتبرع به الإنسان من ماله يقع على ستة أوجه١: الوصيّة، والهبة، والصدقة، والعُمرى، والرُّقبى، والوقف.

فأما الوقف فإنه يتمّ بثلاثة شرائط ٢:

أحدها: أن يكون الموقوف عليه موجودا حين الوقف.

والثاني: أن يقول بعد قوله: (صدقة) أحد الألفاظ الخمسة٣: إما أن يقول: مسبّلة، أو مُحبّسة٤، أو مُحرّمة، أو موقوفة، أو مؤبّدة.

والثالث: أن يُخرجه عن ملكه على أحد الوجهين، وفيه ثلاثة أقاويل ٥:

أحدها: يزول ملكه عنه إلى الموقوف عليه.

والثاني: يزول ملكه عنه لا إلى مالك.

والثالث: لا يزول ملكه.

باب إحياء الموات

البلاد ضربان ٦: بلاد كفر، وبلاد إسلام.